فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 295

[وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه1] 2، ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدًا3، ويلحق الولد بأمه فقط4، ومن رماها به فهو قاذف5.

= والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب"؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".

1 للحديث الذي أخرجه البخاري"رقم: 5009- البغا"ومسلم"2/ 132 رقم 1494"عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة"."

2 ما بين الحاصرتين قد طمس عليها في المخطوط.

3 للحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى"7/ 410"وأبو داود"2/ 683 رقم 2250"عن سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين قال:"فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا"وهو حديث صحيح.

4 لحديث ابن عمر، انظر الهامش"1".

5 لأن الملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخالف ذلك وهكذا، من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت