ولا يجوز العزل1 ولا إتيان المرأة في دبرها2، 3
1 الأصح جواز العزل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري"9/ 305 رقم 5209"ومسلم"2/ 1065 رقم 1440". عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقرآن ينزل"."
وهناك أحاديث أخرى انظرها في كتابنا"إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة"جزء النكاح، والأولى ترك العزل؛ للحديث الذي أخرجه مسلم"2/ 1067 رقم 141/ 1442"وغيره عن عائشة، عن جد أمة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: ... ثم سألوه عن العزل. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ذلك الوأد الخفي". العزل: هو النزع بعد الإيلاج؛ لينزل خارج الفرج.
2 هنا في المخطوط زيادة وهي"فصل: والوليمة للعرس مشروعة، وإجابتها واجبة ما لم تكن فيها ما لا يحل". وقد حذفتها؛ لأن المؤلف جاء بها بعد كتاب الأضحية فليعلم.
3 للحديث الذي أخرجه الترمذي"1/ 242 رقم 135"وأبو داود"4/ 225 رقم 3904"وابن ماجه"1/ 209 رقم 639"وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، وهو حديث صحيح.