فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 295

والتحليل حرام1 وكذلك الشغار2، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة3، إلا أن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا3، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة4 والعكس5، ومن صرح القرآن

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود"2/ 562 رقم 2076"والترمذي"3/ 427 رقم 1119"وابن ماجه"1/ 622 رقم 1935"وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لعن الله المحلل والمحلل له"وهو حديث صحيح.

المحلل: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول.

2 للحديث الذي أخرجه البخاري"9/ 162 رقم 5112"ومسلم"2/ 1034 رقم 57/ 1415"وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

3 للحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 323 رقم 2721"ومسلم"2/ 1035 رقم 63/ 1418"وغيرهما عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".

4 للحديث الذي أخرجه أبو داود"4/ 19 رقم 3594"وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الصلح جائز بين المسلمين".

زاد أحمد:"إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"المسلمون على شروطهم"وهو حديث صحيح.

وللحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 187 رقم 2561"ومسلم"2/ 1141 رقم 6/ 1504"وغيرهما عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته -قصة عتق بريرة- ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:"ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة؛ شرط الله أحق وأوثق".

5 للحديث الذي أخرجه أبو داود"2/ 542 رقم 2051"والنسائي"6/ 66 رقم 3228"والترمذي"5/ 328 رقم 3177"وقال: حديث حسن غريب عن عبد الله بن عمرو، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] فدعاني فقرأها علي وقال:"لا تنكحها".

6 لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة كما تفيد ذلك الآية: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت