والتحليل حرام1 وكذلك الشغار2، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة3، إلا أن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا3، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة4 والعكس5، ومن صرح القرآن
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود"2/ 562 رقم 2076"والترمذي"3/ 427 رقم 1119"وابن ماجه"1/ 622 رقم 1935"وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لعن الله المحلل والمحلل له"وهو حديث صحيح.
المحلل: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري"9/ 162 رقم 5112"ومسلم"2/ 1034 رقم 57/ 1415"وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 323 رقم 2721"ومسلم"2/ 1035 رقم 63/ 1418"وغيرهما عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".
4 للحديث الذي أخرجه أبو داود"4/ 19 رقم 3594"وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الصلح جائز بين المسلمين".
زاد أحمد:"إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"المسلمون على شروطهم"وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 187 رقم 2561"ومسلم"2/ 1141 رقم 6/ 1504"وغيرهما عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته -قصة عتق بريرة- ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:"ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة؛ شرط الله أحق وأوثق".
5 للحديث الذي أخرجه أبو داود"2/ 542 رقم 2051"والنسائي"6/ 66 رقم 3228"والترمذي"5/ 328 رقم 3177"وقال: حديث حسن غريب عن عبد الله بن عمرو، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] فدعاني فقرأها علي وقال:"لا تنكحها".
6 لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة كما تفيد ذلك الآية: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] .