فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 2009

والثاني: الغاية التي يكون اللفظ الأول قابلًا لها كقولنا: قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته.

فالأول: لا يدخل الغاية قطعًا.

والثاني: يدخل قطعًا.

وقوله:"ووجوب غسل المرفق للاحتياط": جواب عن سؤال تقديره: لو كان ما بعد الغاية غير داخل فيما قبله، لكان غسل المرفق غير واجب وليس كذلك.

وحاصل الجواب: منع الملازمة، فإن - النبي صلى الله عليه وسلم - توضأ فأدار الماء على مرفقيه.

فاحتمل أن يكون غسله واجبًا، وتكون"إلى"بمعنى"مع"، واحتمل أن لا يكون فأوجب للاحتياط.

أو يقال: المرفق لما لم يكن متميزًا عن اليد امتيازًا حسيًا وجب غسله احتياطًا حتى يحصل العلم بغسل اليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت