والذي رواه مسلم:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
تقديره: لا صحة للصلاة إلا بطهور.
فلو كان الاستثناء من النفي للإثبات، للزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهور، وأنه باطل بالاتفاق.
قلنا: الحصر للمبالغة، لا للفني عن الغير، كقوله:"الحج عرفة"وهنا كذلك؛ لأن الطهارة لما كان أمرها متأكدًا صارت كأنه لا