فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 2009

وقال القاضي أبو بكر وطائفة: لا بد من القطع بذلك.

وتمسك المصنف على مختاره بقوله: لنا لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة.

أما الملازمة: فلأن إيجاب طلب المخصص إنما كان للتخرز عن الخطأ، وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز، وإليه أشار بقوله:"للتحرز عن الخطأ".

واللازم: وهو طلب المجاز منتف، فإنه لا يجب اتفاقًا.

فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص.

وفي دعوى الاتفاق نظر، وبتقدير تسليمه فقد يفرق: بأن (احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز، فإن أكثر) العمومات مخصوصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت