فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 2009

فإن الإنسان ينتفي بانتفاء الحيوان قطعًا، ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي فلا يصح أبدًا؛ إذ يقال في: لا رجل، أعم من الرجل، بصفة العموم، فلا يشعر به.

وهو خلاف ما ثبت بالدليل.

وما اختاره المصنف من أن نفي المساواة لا يقتضي العموم، تابع فيه الإمام الرازي. ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يقتضي العموم أي: يدل على عدم جميع وجوه المساواة.

وصححه ابن برهان، والآمدي وابن الحاجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت