بل المقصود إبطال قول من قال: كل عدد زوج، وذلك سلب الحكم عن العموم.
وقوله: أو عرفًا، عطف على لغة، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم .
فإن أهل العرف حولوا هذا التحريم، وهو تحريم العين إلى تحريم أنواع الاستمتاعات؛ لأن الاستمتاع يفهم عرفًا إذا قيل:"حرمت عليك هذه المرأة"دون تحريم العين، أو الخدمة.
أو يفيد العموم عقلًا، وهو عطف على عرفًا، كترتيب الحكم