فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 2009

بل المقصود إبطال قول من قال: كل عدد زوج، وذلك سلب الحكم عن العموم.

وقوله: أو عرفًا، عطف على لغة، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم .

فإن أهل العرف حولوا هذا التحريم، وهو تحريم العين إلى تحريم أنواع الاستمتاعات؛ لأن الاستمتاع يفهم عرفًا إذا قيل:"حرمت عليك هذه المرأة"دون تحريم العين، أو الخدمة.

أو يفيد العموم عقلًا، وهو عطف على عرفًا، كترتيب الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت