فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 2009

العقد.

أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي: في العقد.

أو رجع إلى أمر لازم له أي: للعقد.

مثل للأول بقوله: كبيع الحصاة: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم:"نهى عنه"كما رواه مسلم.

وهو جعل الإصابة بالحصى بيعًا قائمًا مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين في الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت