فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 2009

ذكرتم في الدليلين، لزم امتناع التأخير في هذه.

إذ دليلاكم جاريان فيه بعينه فما هو جوابكم هو جوابنا.

قيل: النهي يفيد الفور، فإنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه في الحال، فكذا الأمر يوجب الامتثال في الحال قياسًا عليه والجامع الطلب.

قلنا: لأنه أي النهي يفيد التكرار في جميع الأوقات ومن جملتها زمان الحال فلزم بالضرورة الفور بخلاف الأمر فافترقا.

وقد يقال: النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، وهو بانتفائه في جميع الأوقات، والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل بمرة.

ويمكن حمل كلام المصنف عليه، فلا ينافي ما بعد هذا من أن النهي لا يقتضي التكرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت