فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 2009

فيكون زمان السجود بعينه زمان التسوية، فالفورية مستفادة منه، لا من الأمر.

وقال العراقي: نص النحاة على أن الفاء الواقعة في جواب الشرط لا تقتضي تعقيبًا. وهي لا تقتضي الفورية، إلا إذا كانت للتعقيب.

قيل: قوله تعالى: وسارعوا يوجب الفور، والمسارعة: التعجيل، وهي إلى نفس المغفرة غير ممكن؛ لأنها فعل الله تعالى، بل المراد سبب المغفرة على المجاز، من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، فتكون المسارعة واجبة، ولا معنى للفور إلا ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت