فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 2009

بتكرر علته لا حكم غيره.

ولهذا لو قال: أعتقت غانمًا لسواده، لا يلزم عتق عبيده السود.

إلا أنه وقع به الطلاق مرة لئلا يكون كلام المكلف لغوًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت