فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 2009

متفق عليه من غير نكير من أحد من الصحابة، فكان إجماعًا منهم على أنها للتكرار.

قلنا: لعله، عليه (الصلاة والسلام) بين تكراره أي تكرار وآتوا الزكاة وقد رواه أبو داود من جهة عبد الله بن معاوية رفعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت