فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 2009

بالصفة أو بالشرط، فإنه لا يفيد التكرار ولا يدفعه، بل إنما يفيد طلب فعل المأمور به من غير إشعار بالمرة والمرات، لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به.

وقيل: هو للمرة، فلا يحمل على التكرار إلا بدليل، وبه قال كثير.

قال الشيخ أبو حامد: وهو مقتضى قول الشافعي - رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت