فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 2009

المقصود من كون الأمر للوجوب هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات يكتفي فيها بالظن، وكذا ما كان وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن.

وأيضًا: الحصر ممنوع، فإن هنا قسمًا آخر، وهو أنه يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية، كما سبق من أن تارك الأمر عاص، وكل عاص يستحق النار، فتارك الأمر يستحق النار.

فإنه دل على أن الأمر للوجوب.

وكذا الجمع المحلى باللام، يدخله الاستثناء.

والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل فيه، فيدل على أن الجمع المعرف باللام للعموم.

فقوله: كما سبق، يحتمل كلًا من المثالين.

والأول: أولى للتصريح به فيما أخذ منه.

ولكونه دليلًا على المتنازع فيه ولأنه أقرب، واقتصر العبري على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت