فإن قوله: أفعصيت أمري {يدل على مقدمة وهي: أن تارك الأمر عاص، وقوله: } ومن يعص الله يدل على مقدمة أخرى، وهي: أن كل عاص بصدد العذاب (فينتجان: أن تارك الأمر بصدد العذاب) .
أو يكون أحد النصين دالًا على ثبوت الحكم لشيئين، والنص الآخر دالًا على ثبوت بعض ذلك الحكم لأحدهما فقط، فيجب القطع بأن باقي الحكم ثابت للثاني، مثل دلالة قوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا {، مع قوله تعالى: } والوالدات يرضعن أولادهن الآية.
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن قوله تعالى: وحمله