المشروط بانتفائهما، وهو عين المدعى.
قيل: لو كان المعلق"بإن"ينتفي عند انتفاء ما دخلت عليه"إن"لكان قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا دليلًا على أن الإكراه لا يحرم إذا لم يرد التحصن، ولا ليس ذلك، بل هو حرام مطلقًا.
قلنا: لا نسلم أن الحرمة غير منتفية عنه، إذ لا يمكن الإكراه حينئذ، لأنهن إذا لم يردن التحصن لم يكن البغاء مكروهًا عندهن.