فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 2009

للشرط، فينتفي المشروط بانتفائه.

أي: بانتفاء شرطه.

قيل: تسمية"إن"حرف شرط إنما هو اصطلاح للنحاة، وليس ذلك مدلولًا لغويا، فتكون منقولة عن موضوعها الأصلي، فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم.

قلنا: استعمالها الآن للشرط، يدل على أنها في اللغة كذلك، إذ لو لم تكن، لكانت منقولة عن مدلولها، والأصل عدم النقل.

قيل: عليه: سلمنا أن"إن"للشرط، لكن لا نسلم أنه ينتفي المشروط بانتفاء الشرط، وإنما يلزم ذلك، لو لم يكن للشرط بدل يقوم مقامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت