قياس، لثبوت الحكم أيضًا فيه بالنص، وإن لم يكن متناولًا له فكذا؛ لأن التنصيص على حكم الأصل حينئذ يكون دالًا على نفي الحكم عن غيره، والفرع غيره، فيكون دالًا على نفي الحكم عن الفرع.
فلا يمكن إثبات الحكم في الفرع بالقياس؛ لأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر.
خلافًا لأبي بكر الدقاق، وبعض الحنابلة في قولهم: إن