والإمام الرازي.
واعلم أن للمشترك أحوالًا.
الأول: إطلاقه على كل من(المعنيين على سبيل البدل بأن يطلق تارة، ويراد هذا، ويطلق تارة أخرى ويراد ذاك، ولا نزاع في صحته، وفي كونه حقيقة إذا قلنا بوقوعه في اللغة.
الثاني: إطلاقه على أحد المعنيين، لا على التعيين بأن يراد به في إطلاق واحد هذا أو ذاك مثل: تربصي قرء، أي: طهرًا أو حيضًا، وليكن ثوبك جونًا أي: أبيض أو أسود، وليس في كلام القوم ما يشعر بإثبات)ذلك أو نفيه إلا ما يشير إليه -كلام المفتاح -من أن ذلك حقيقة المشترك عند التجرد عن القرائن.
الثالث: إطلاقه على مجموع المعنيين، بأن يراد به في إطلاق واحد:
المجموع المركب من المعنيين، بحيث لا يصدق أن كلًا منهما مناط