فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 2009

المشتق منه، كالضارب لمباشر الضرب.

خلافًا لابن سينا، وأبي هاشم، حيث لم يشترطا ذلك، فيطلق على من ضرب وانقضى ضربه: ضارب، حقيقة عندهما.

أما إطلاق ضارب على من سيضرب فإنه مجاز اتفاقًا.

ثم استدل المصنف على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت