فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 2009

حصوله من جهتهم في الجملة، لا للوجوب عليهم.

وسمي فرض كفاية؛ لأن فعل البعض كافٍ في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته.

بخلاف الأول فإنه لابد من فعل كل عين، أي ذات، فلذلك سمي فرض عين.

فإن ظن كل طائفة أن غيره فعله سقط الوجوب عن الكل، وإن ظن كل طائفة أنه، أي أن غيره لم يفعله، وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام (غيرها به) ، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت