فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 2009

أي: يمتنع الإتيان بالثاني إلا بعد الأول، وقسمه ثلاثة أقسام:

الأول: ما يحرم فيه الجمع، وهو المعني بقوله: ويحرم الجمع كأكل المذكي والميتة.

وأشار إلى الثاني بقوله: أو يباح كالوضوء والتيمم فإن التيمم عند العجز واجب.

ولو استعمله مع الماء كان جائزًا في صورة، وهي ما لم تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء، ثم يتوضأ متحملًا لمشقة بطء البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته.

وأشار إلى الثالث بقوله: ويسن ككفارة الصوم حيث جامع في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت