فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 2009

وهو: إما الأصل أو الفرع:

أما الأصل: فيرجح القياس إذا كانت علته موافقة الأصول الكثيرة في العلة على ما لا يوافقها، لأن موافقة كل أصل دليل مستقل على صحة التعليل بها.

ولا شك أن الظن يقوى بكثرة الأدلة.

وكذا يرجح القياس الذي يوافق حكم أصله الأصول الشرعية، على ما لا يوافقها، لأن الأول متفق عليه، دون الثاني.

وإليه أشار بقوله:"والحكم".

والمراد بالموافقة أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتًا في الأصول أو دلالة على ذلك الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت