فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 2009

عنهما) و «قد» في كلام المصنف للتحقيق.

وقلنا: بالترجيح بكثرة الأدلة: لأن الظنين أقوى من ظنٍ واحد لكونه أقرب إلى القطع، والعمل بالأقوى أولى.

ولا شك أن الدليلين يفيدان ظنين بخلاف الواحد.

وقيل: لا ونسب للحنفية؛ لأنه لو كان كثرة الأدلة توجب الترجيح، لم يجب تقدم الخبر على الأقسية الكثيرة، لكنه يقدم الخبر على الأقيسة الكثيرة اتفاقًا.

فدل على أن الأدلة الكثيرة لا توجب الرجحان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت