فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 2009

ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرف أن المعلوم لا يقبل الترجيح، ولا أن يرجح بما يرجع بما يرجع إلى الحكم، لكون أحدهما للحظر، لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية.

وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح، فيعمل بالأقوى.

وإن تساويا فالتخيير.

وإن لم يتساويا في القوة والعموم.

فالأول بأن كان أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا.

والثاني: بأن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقًا، أو من وجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت