فهرس الكتاب

الصفحة 1891 من 2009

الأصلية.

فلو حكم القاضي بأحدهما مرة، لم يحكم بالأخرى، أخرى على القول بالتخيير، لقوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه) :"لا نقض في شيء واحد بحكمين مختلفين".

ونقل عن الحافظ الذهبي وغيره أن هذا الحديث لا يعرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت