من الأول، يكون كالطارئ فخرج التخصيص، أي: يكزن في حكم الطارئ عليه.
فأشار بقوله:"ترك وجه من وجوه الاجتهاد"إلى أن الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة، فيأخذ المجتهد بواحد منها، ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى.
واحترز بقوله:"غير شامل شمول الألفاظ"عن تخصيص العموم.
واحترز بقوله:"يكون في حكم الطارئ (عليه"عن ترك أضعف القياسين لأجل الأقوى، فإن أقواهما ليس في حكم الطارئ) .
مثاله: العنب، ثبت تحريم بيعه بالزبيب، سواء كان على رأس الشجر، أم لا، قياسًا على الرطب.
ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رءوس النخل