فهرس الكتاب

الصفحة 1836 من 2009

وأما الثالث وهو المناسب المرسل: ويسمى بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه.

والأكثرون: على أنه غير معتبر مطلقًا، واختاره ابن الحاجب،

وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.

واختار المنصف تبعًا للغزالي أنه إن كانت المصلحة ضرورية، أي لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت