فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 2009

وقيل: حجة، بشرط أن لا يعارضه ظاهر، فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر، سواء كان الظاهر مستندًا إلى علته أم لا.

وهو المرجوح من قولي الشافعي (رضي الله تعالى عنه) .

وقيل: إنه حجة إن لم يعارضه ظاهر مستندًا إلى علته.

فإن استند الظاهر إلى علته قدم على الأصل.

وقيل: إنما يقدم الظاهر الغالب على الأصل إذا كان له سبب، كما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير ثم قرب إليه فوجده متغيرًا، فإنا نحكم بنجاسته إحالة على السبب الظاهر.

نص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه- وتابعه الأصحاب.

وقيل: يفرق في هذه الصورة بين أن يعهده عن قرب غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت