فهرس الكتاب

الصفحة 1782 من 2009

الحكم مع ثبوت الوصف، علم أنه لم يبق معتبرًا في نظره، فلا يتعدى الحكم به.

إذ لم (يبق الاستلزام) الذي كان دليلًا للثبوت.

ولا بد أن يكون ثبوت ذلك الحكم فيه بدليل غير القياس.

فيجوز أن يكون الدليل كتابًا، أو سنة، أو اتفاق الأمة.

أو اتفاق الخصمين فقط، لكن بشرط أن لا يكون لعلتين مختلفين. ولا يجوز أن يكون دليل حكم الأصل القياس عند الجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت