فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 2009

قال العراقي: وهو غريب.

وقالوا: لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة في التعليل بها، إذ الفائدة منحصرة في إثبات الحكم بها وهو منتف.

وإلا فإما في الأصل أو الفرع.

أما الأصل فالحكم فيه ثبت بغيرها من نص أو إجماع.

وأما الفرع فالمفروض أنه لا فرع، وما لا فائدة فيه لا يجوز التعليل به شرعًا، ولا عقلا لكونه عبثًا

قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة في معرفة الحكم الأصل والفرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت