فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 2009

مختلفتين جائز في العلل المنصوصة كالإيلاء واللعان.

فإنهما علتان مستقلتان في تحريم وطء الزوجة التي هي حكم واحد.

وفيه نظر: فإن الزوجة لا تحرم بالإيلاء، فلو مثل بالظهار مع الطلاق الرجعي لكان حسنًا.

فإنه يصح اجتماعهما في محل واحد، وهما علتان لتحريم الوطء وكذلك كل واحد من القتل والردة، علة لجواز القتل الذي هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت