فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 2009

وهو كونه قتلًا بالمحدد.

والثاني باطل لأن الفارق ملغي، فثبت الأول، وهو أن العلة هو المشترك بينهما فثبت الحكم في الفرع لحصوله فيه.

قال في المحصول: وهذا طريق جيد إلا أنه بعينه طريق السبر والتقسيم من غير تفاوت.

وأجيب: بالفرق بينهما: فإن هنا يتعرض لاختصاصه بالأصل، بخلاف طريق السبر، فإنه لا يتعرض فيه.

ولا يكفي في تنقيح المناط أن يقال: الحكم لا بد له من محل، ومحل الحكم إما المشترك بين الأصل والفرع، أو مميز الأصل عن الفرع لكذا فثبت الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت