فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2009

قيل: متروك.

وله طرق مبينة في الأصل.

ففي الحديث الفرق بين القاتل وبين سائر الورثة، بذكر القتل الذي يجوز أن يكون مؤثرًا في منع الإرث.

فعلم كون القتل مانعًا من الإرث.

وليس في هذا الخطاب ذكر حكم سائر الورثة.

وثانيهما: أن يكون حكم الشيئين مذكورًا في الخطاب، إما بلفظ الشرط، واقتصر عليه المصنف، لأن بقية الأقسام في معناه مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا اختلف الجنسان"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت