الاصطلاحين؛ لأن الحكم في الفرع ينبني على الحكم في الأصل، وهو على مأخذه ومحله، فهما مما ينبني عليه الحكم في الفرع ابتداء وبواسطة فلا بعد في التسمية.
وجعل الإمام الرازي القياس مشتملًا على أصلين وفرعين فجعل الحكم في الصورة الأولى، كتحريم الخمر أصلًا للعلة التي فيها، العلة فرعًا عنه.
وأما في الصورة الثانية: وهو النبيذ، فالأمر بالعكس.
فتكون العلة التي فيها أصلًا للحكم والحكم فرعًا عنها.
فائدة:
حيث وقع الإمام في هذا الكتاب فالمراد به الإمام الرازي، وفي مختصر ابن الحاجب: إمام الحرمين.
وبيان ذلك، أي: أركان القياس المجملة في فصلين مفصلة؛ لأن