فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 2009

وحتى في الرخص، كقياس غير الحجر، على الحجر في جواز الاستنجاء به، بجامع الجامد الطاهر القالع.

وحتى في التقديرات، كقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين،

كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع، بجامع أن كلا منهما مال يجب في الشرع ويستقر في الذمة.

وأصل التفاوت من قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته} الآية.

وهذا كله إذا وجدت شرائط القياس فيها، وهو مذهب الشافعي -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت