فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 2009

الفروع؛ فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.

الوجه الثالث من الأدلة:

أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قال في الكلالة:"أقول برأيي: الكلالة: ما عدا الوالد والولد".

رواه البيهقي في سننه.

والرأي: هو القياس إجماعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت