فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 2009

كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو إيمائه أو كان الفرع بالحكم أولى من الأصل كتحريم الضرب على تحريم التأفيف.

قلا: وليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه.

وداود الظاهري أنكر التعبد به، أي لم يرد في الشرع ما يدل على العمل بالقياس وإن جاز عقلًا.

ونقل ابن حزم والآمدي عن داود منع غير الجلي ولو كان مساويًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت