فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 2009

لدعواه فإنها (أعم، من أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله) .

والصيرفي له في الاحتجاج على مذهبه ما سبق في المسألة الأولى.

من أن الاختلاف الأول إجماع منهم على جواز الأخذ بأي واحد من القولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت