فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 2009

وقوله: من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم -أخرج به اتفاق الأمم السالفة، فليس بإجماع.

وقوله: على أمر من الأمور يعم الإثبات والنفي، والأحكام الشرعية: كحل البيع، واللغوية: ككون الفاء للتعقيب، والعقلية: كحدث العالم، والدنيوية: كالآراء والحروب، وتدبير الرعية، وهو الأصح.

ولقصد التعميم، أردف المصنف الأمر بالأمور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت