فهرس الكتاب

الصفحة 1369 من 2009

وادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه.

قال العراقي: وهو المختار المشهور المتصور المعمول به.

أما إذا اتحد، فإن زاد مرة، وحذف الزيادة مرة أخرى، والحال -كم تقدم -من اتحد المجلس، والإعراب كما صرح به في المحصول.

وحينئذ فالاعتبار بكثرة المرات، زيادة أو حذفًا، لأن الأقل أولى بالسهو، إلا أن يصرح الراوي فيقول: سهوت، فيعمل بمقتضاه.

وإن تساويا أخذنا بالزيادة؛ لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من إثبات ما لم يسمع كما مر.

أما إذا أسند الراوي الزيادة وعدمها إلى مجلسين، فإن الزيادة تقبل غيرت إعراب الباقي، أو لم تغيره، صرح به في المحصول.

قال العراقي: والأصح الحكم للزيادة مطلقًا كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت