فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 2009

وإن قلنا: لا يحمل على جميعها.

ففي البديع أن المعروف حمله على (ما عينه) ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة.

قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره.

ونقل عن الصفي الهندي أن الخلاف فيما إذا قال ذلك بغير طريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.

وقول المصنف: الراوي يشمل الصحابي والتابعي، وهو كذلك عند بعضهم.

ولا بد من التقييد بكونه من الأئمة.

وفرض الجمهور المسألة في الصحابي فقط.

وقد يفرق بأن ظهور القرينة للصحابي أقرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت