فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 2009

وأما الإجماع: فلأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع، وإلا لكان أحد الإجماعين خطأ، وإليه أشار بقوله: (( ولا ينعقد الإجماع بخلافه ) ).

وأما القياس فلأن شرط العمل به أن لا يكون على خلاف الإجماع كما سيجيء- إن شاء الله تعالى - وإليه أشار بقوله: (( ولا القياس بخلاف الإجماع ) ).

والإجماع لا ينسخ به غيره وبه قال الجمهور، لأن المنسوخ به إما نص، أو إجماع، أو قياس.

أما النص والإجماع فظاهران - مما تقدم - من أنه لا ينعقد الإجماع بخلافهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت