فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 2009

ثابت كما نقله القاضي أبو بكر وغيره.

وإنما قلنا: لا ينسخ المتواتر بالآحاد، لأن القاطع الذي هو المتواتر لا يدفع بالظن الذي يفيده الآحاد وفيه نظر، وجوابه في الأصل.

قيل: نسخ المتواتر بالآحاد، قد وقع فإنه قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت