فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 2009

حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخًا.

وإنما قلنا: لولاه لكان ثابتًا، لأن حقيقة النسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعًا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي.

وإنما قلنا: مع(تراخيه عنه، لأنه لو اتصل به لكان بيانًا لمدة العبادة لا نسخًا.

ورد تعريف القاضي بأن الحادث، الذي هو الرافع ضد السابق، وليس رفعه أي: رفع)الحادث السابق أولى من دفعه، أي: من دفع السابق الحادث.

والرفع والدفع مصدران مضافان إلى الفاعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت