فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 2009

قلنا: جوابًا عن قولهم: تجب التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في المعمولات [و] أن التسوية في جميع الأحكام غير واجبة.

والاعتراض على المصنف بأن هذا مناقض لما تقدم له.

مع أن الحنفية لا يقولون به.

وفيه نظر: وتقدم لك الكلام في جوابه مرات.

وفي هذا المثال نظر.

أما عند أصحابنا، فلأنه إذا لم يقدر «بكافر» آخرًا، لا يكون من عطف الخاص على العام، لأنه كلام برأسه كما مر.

وأما الحنفية فلأنه وإن قدر «بكافر» آخرًا، وإلا أنه يكون «بكافر» في الجملة الثانية أخص من كافر أولًا.

وهي ليس من عطف الخاص على العام؛ لأنه لا يلزم من عطف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت