فهرس الكتاب

الصفحة 5472 من 19002

أَحْمَدُ بْنُ عَبد اللَّهِ الْبَزَّازُ التَّسْتُرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الصَّوَّافُ، قال: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيد بْنُ يَزِيدَ الْبَجْلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ وزَوْجُهَا أَبُو عُمَر وبن حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، فَقَالَتْ: أَنَّ أَبَا عَمْرو بْنِ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ وهُوَ مُنْطَلِقٌ فِي جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلاقِي، فَسَأَلْتُ أَوْلِيَاءَهُ النَّفَقَةَ عَلَيَّ والسُّكْنَى، فَقَالُوا: مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بشيءٍ ولا أَوْصَانَا بِهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرو بْنِ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاقِي، فَطَلَبْتُ السُّكْنَى والنَّفَقَةَ عَلَيَّ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بشيءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: إِنَّمَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا فَلا نَفْقَةَ لَهَا ولا سُكْنَى.

رواه (1) عَنْ أَحْمَد بْن يحيى الصوفي، عَن أبي نعيم، عنه، نحوه.

2383 - س: سَعِيد بن يَزِيدَ البَصْرِيّ (2) .

رَوَى عَن: سَعِيد بْن المُسَيَّب (س) : أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا عَلَى لسان أناس فجحدتها، فأمر بها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقطعت (3) .

(1) المجتبى: 6 / 144 في الطلاق، باب: الرخصة في ذلك.

(2) تاريخ يحيى برواية الدوري: 2 / 209، وتاريخ البخاري الكبير: 3 / الترجمة 1740، والجرح والتعديل: 4 / الترجمة 310، وتذهيب التهذيب: 2 / الورقة 31، والكاشف: 1 / الترجمة 2000، ونهاية السول، الورقة 121، وتهذيب ابن حجر: 4 / 101، وخلاصة الخزرجي: 1 / الترجمة 2564.

(3) المجتبى: 8 / 71 في قطع السارق، باب: ما يكون حرزا وما لا يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت