فهرس الكتاب

الصفحة 4946 من 19002

وعلي بْن عُثْمَان اللاحقي، والفضل بْن مُوسَى، ومحمد بْن الْحَسَن الأسدي، ومحمد بْن عَبد المَلِك بْن أَبي الشوارب، ومحمد بْن عيسى

ابن الطباع (د) ، ومسدد بْن مسرهد، ومسلم بْن إِبْرَاهِيم، ومعلى بْن مَنْصُور الرازي، وموسى بْن إِسْمَاعِيل التبوذكي، ويحيى بْن إِسْحَاق السيلحيني.

قال أبو طالب (1) ، عَن أحمد بْن حَنْبَل: أرجو أن لا يكون بِهِ بأس، لم يكن عنده إلا شيء يسير من الحديث.

وَقَال عثمان بْن سَعِيد الدارمي (2) ، عَن يحيى بْن مَعِين: ثقة.

وَقَال أَبُو زُرْعَة (3) : لين الحديث.

وَقَال أَبُو دَاوُد (4) : شيخ.

وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب"الثقات" (5) .

روى له أَبُو دَاوُدَ حديثا واحدا عَنْ ثابت، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أتى فَاطِمَة بعبد قد وهبه لها ... الحديث (6) .

(1) الجرح والتعديل: 4 / الترجمة 783.

(2) تاريخه، الترجمة 924 ونقله ابن أَبي حاتم. وَقَال ابن طهمان عَن يحيى: ليس به بأس (رقم 174) .

(3) الجرح والتعديل: 4 / الترجمة 783.

(4) سؤالات الآجُرِّيّ لابي داود: 4 / الورقة 16.

(5) 1 / الورقة 147. وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ في العلل: ليس بمتروك حمل الناس عنه" (3 / الورقة 132) ."

(6) أخرجه أبو داود (4106) في اللباس، باب: العبد ينظر إلى شعر مولاته، وتمامه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسَلَّمَ أتى فَاطِمَة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك

وغلامك"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت