المادة السادسة والعشرون:
اجتماعات اللجان غير علنية ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ، وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتصدر توصياتها بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة السابعة والعشرون:
تقوم اللجان بدراسة ما يحال إليها من المجلس ، أو من رئيس المجلس ، وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره ، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة ، وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه .
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبدي رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان ، ولو لم يكن عضوا فيها ، على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس .
المادة التاسعة والعشرون:
يحررلكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر ، يدون فيه تاريخ الاجتماع ، ومكانه ، وأسماء الحاضرين والغائبين ، وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ، ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون .
المادة الثلاثون: